إدراج أكثر من 3000 كتاب إسلامي بأكثر من 30 لغة. اقرأ عبر الإنترنت أو قم بتنزيله بصيغة PDF.
أمة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن ومعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
[ 1948]
5 - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.
2595 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن يهوديا رض جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك، أفلان، أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة.
[ 2282]
6 - باب: لا وصية لوارث.
2596 - حدثن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
[4302، 6358]
7 - باب: الصدقة عند الموت.
حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان).
[ 1353]
8 - باب: قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} /النساء: 11/.
ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة: أجازوا إقرار المريض بدين.
وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
موضوع الكتاب
موضوع الكتاب