فصل سجدۃ الشکر
دعوت اسلامی کی دینی خدمات دیگر ممالک میں بھی دیکھئے
تاريخ

عین مطابق تلاش

إدراج أكثر من 3000 كتاب إسلامي بأكثر من 30 لغة. اقرأ عبر الإنترنت أو قم بتنزيله بصيغة PDF.

Noor Ul Izah Ma Maraqiyil Falah | نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

book_icon
نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه فإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة

بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخَفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به أوالظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشر موضعاً تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله اهـ. (ولو سمع) آية السجدة (من إمام فلم يأتم به) أصلا (أو ائتم) به (في ركعة أخرى) غير التي تلا الآية فيها وسجد لها الإمام (سجد) السامع سجودا (خارج الصلاة) لتحقق السبب وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله (في الأظهر) متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في غيرركعتها بناء على أنها صلوية (وإن ائتم) السامع (قبل سجود إمامه لها سجد معه) لوجود السبب وعدم المانع (فإن اقتدى) السامع (به) أي: بالإمام (بعد سجودها) وكان اقتداؤه (في ركعتها صار) السامع (مدركا لها) أي: للسجدة (حكما) بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما([1])، (فلا يسجدها أصلا) باتفاق الروايات؛ لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام ولا بعد فراغه منها؛ لأنها صلوية (ولم تقض الصلاتية خارجها)؛ لأن لها مزية([2]) فلا تتأدى بناقص وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة لفوات الشرط إذا لم تفسد الصلاة بغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو أدّاها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة؛ لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء (ولو تلا) آية (خارج الصلاة فسجد) لها (ثم) دخل في الصلاة و (أعاد) تلاوتها (فيها) أي: في الصلاة في مجلسه (سجد) سجدة (أخرى) لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلوية (وإن لم يسجد أولا) حـيـن تـلا أو سمع خارج الصلاة (كـفـته) سجدة (واحدة) وهي الصلاتـية


 



[1] قوله: [مؤدياً لها حكماً] أي: من أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه يكون مدركا للقنوت. ط. ١٢

[2] قوله: [لأن لها مزية] أي: مزية الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارجها لأنه أنقص من السجود فيها. ط. ١٢

موضوع الكتاب

موضوع الكتاب

Sirat-ul-Jinan

صراط الجنان

تطبيق الهاتف المحمول

Marfatul Quran

معرفۃ القرآن

تطبيق الهاتف المحمول

Faizan-e-Hadees

فايزان الهاديس

تطبيق الهاتف المحمول

Prayer Time

وقت الصلاة

تطبيق الهاتف المحمول

Read and Listen

اقرأ واستمع

تطبيق الهاتف المحمول

Islamic EBooks

الكتب الإلكترونية الإسلامية

تطبيق الهاتف المحمول

Naat Collection

نعت کا مجموعہ

تطبيق الهاتف المحمول

Bahar-e-Shariyat

بہار شریعت

تطبيق الهاتف المحمول