دعوت اسلامی کی دینی خدمات دیگر ممالک میں بھی دیکھئے
تاريخ

عین مطابق تلاش

إدراج أكثر من 3000 كتاب إسلامي بأكثر من 30 لغة. اقرأ عبر الإنترنت أو قم بتنزيله بصيغة PDF.

Noor Ul Izah Ma Maraqiyil Falah | نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

book_icon
نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أيضا لا اللاحق ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد

لسهوه (أيضا) ولا يجزيه عنه سجوده مع الإمام وتكراره وإن لم يشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلاته كصلاتين حكما؛ لأنه منفرد فيما يقضيه ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان وإن سلم مع الإمام مقارناً له أو قبله ساهيا فلا سهو عليه؛ لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه السهو؛ لأنه منفرد (لا) أي: لا يسجد (اللاحق) وهو من أدرك أول صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأولى؛ لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه؛ لأنه في غير أوانه في حقه فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته؛ لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه . والمقيم إذا سها في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو؛ لأنه صار منفردا حكما ويتصور الجلوس عشر مرات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة وهو ظاهر وبسطه في الأصل([1]). (ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين) دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه (ومن سها) وكان إماما أو منفردا (عن القعود الأول من الفرض) ولو عملياً وهو الوتر (عاد إليه) وجوبا (ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح) كما في التبيين,  والبرهان والفتح لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو¼ رواه أبو داود وفي الهداية والكنـز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد (و) إذا سها (المقتدي) فحكمه (كالمتنفل) إذا قام (يعود ولو استتمّ قائماً) لحكم المتابعة وكل نفل صلاة على حدة وقعودها فرض فيعود إليه وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو الصحيح (فإن عاد) من سها عن القعود (وهو إلى القيام أقرب) بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر وهو الأصح في تفسيره (سجد للسهو) لترك الواجب (وإن كان إلى القعود أقرب) بانعدام استواء النصف الأسفل (لا سجود) سهو (عليه في الأصح) وعليه الأكثر([2]) (وإن عـاد) الساهي عن القعود الأول إليه (بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد

 



[1] قوله: [وبسطه في الأصل] أي: في الإمداد وهو أصل هذا الكتاب. ١٢

[2] قوله: [وعليه الأكثر] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قلت: ومعهم الوجه، إذ لا سجود إلا بترك واجب، وهاهنا إنما وقع تأخير الواجب، وما ذكر المشايخ من وجوبها بالتأخير، فإنما المراد به تأخير الفرض، فإنه أيضا ترك الواجب وهو المعنى وإن وقع في بعض الكتب بلفظ تأخير الواجب إذ لولا ذلك لاختل نظام الروايات كما لا يخفى على المتصفح.

١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧١)

موضوع الكتاب

موضوع الكتاب

Sirat-ul-Jinan

صراط الجنان

تطبيق الهاتف المحمول

Marfatul Quran

معرفۃ القرآن

تطبيق الهاتف المحمول

Faizan-e-Hadees

فايزان الهاديس

تطبيق الهاتف المحمول

Prayer Time

وقت الصلاة

تطبيق الهاتف المحمول

Read and Listen

اقرأ واستمع

تطبيق الهاتف المحمول

Islamic EBooks

الكتب الإلكترونية الإسلامية

تطبيق الهاتف المحمول

Naat Collection

نعت کا مجموعہ

تطبيق الهاتف المحمول

Bahar-e-Shariyat

بہار شریعت

تطبيق الهاتف المحمول