إدراج أكثر من 3000 كتاب إسلامي بأكثر من 30 لغة. اقرأ عبر الإنترنت أو قم بتنزيله بصيغة PDF.
ولا يجب إدخالها الأصبع في قبلها، وبه يفتى) اﻫ. ونفي الوجوب لا ينفي الندب، والآخر وهو الأقوى والأظهر[1].
[١٩٣] قوله: [2] وبه يحصل التوفيق بين القولين[3]:
أقول: كيف التوفيق مع التصريح بالندب! وإنّما يندب إلى ما يمكن، فكان صريحاً في عدم الوجوب مع إمكان القلب. ١٢
[١٩٤] قال: [4] أي: الدرّ: ولو جرمَه[5]:
أقول: بل هو مفاد المتن؛ لأنّ الحقيقة في الحنَّاء هو الجرم، ولأنّ منع مجرّد اللون لا يذهب إليه وهم. ١٢
[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/٣١٨-٣١٩. [الجزء الأوّل، صــ٤٢٥].
[2] في المتن والشرح: (لا) يجب (غَسل ما فيه حرج كعين وثقب انضمّ و) لا (داخل قلفة) بل يندب هو الأصحّ، قاله الكمال، وعلّله بالحرج، فسقط الإشكال، وفي ٠المسعودي٠: إن أمكن فسخُ القلفة بلا مشقّة يجب، وإلاّ لا.
في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وفي ٠المسعودي٠... إلخ) مشى عليه في ٠الإمداد٠، وبه يحصل التوفيق بين القولين؛ لأنّه إذا أمكن فسخها -أي: بأن أمكن قلبُها وظهورُ الحشفة منها- فلا حرج في غسلها فيجب، وإلاّ -بأن لم يكن فيها سوى ثقب يخرج منه البول- فلا يجب للحرج.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، فرض الغسل، ١/٥٠٩، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي ٠المسعودي٠... إلخ.
[4] في المتن والشرح: (ولا يمنع) الطهارةَ (وَنيمٌ وحنّاء) ولو جِرمَه، به يُفتى.
[5] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٥١٣.
موضوع الكتاب
موضوع الكتاب